وزارة العمل السعودية : حالات خاصة تسقط شرط موافقة الكفيل لنقل الكفالة
قررت وزارة العمل ان تسمح بنقل خدمات الوافد من دون موافقة صاحب العمل فى حالات انسانية محددة، كأن يكون زوجاً لمواطنة أو ابنا لسعودي، أو زوجين يسكنان في مكان واحد، مع منح وزير العمل أو من يفوضه استثناءات خاصة في هذا الشأن.
وبحسب مواد القرار ، فإن الوزارة ستسمح بلم شمل الزوجين إذا كان أحدهما سعودي الجنسية، في حال انتهاء عقد العمل أو انهائه من قبل صاحب العمل، إذا رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل، فضلاً عن لم شمل العامل بوالديه إذا كان أحدهما سعودي الجنسية في الحالة ذاتها.
لم شمل الزوجين إذا كان أحدهما مرتبطاً بعقد عمل ساري المفعول وعملهما في بلدة واحدة في حال انتهاء عقد العمل، أو إنهائه من قبل صاحب العمل، أو إذا ثبت تغيب صاحب العمل أما بسفره أو سجنه أو تغيبه بسبب آخر مع تركه عماله من دون من يرعى شؤونهم، ما ترتب عليه عدم قدرة المنشأة على الوفاء بالتزاماتها تجاه عمالها.
وسينسحب هذا القرار أيضاً، على بعض فئات أو جنسيات العمال ممن لهم تعليمات خاصة تنظم أوضاعهم، في حال رفض صاحب العمل نقل خدمة العامل. ووضعت "حالة خاصة" للوافد الذي قدم إلى المملكة بصفته مرافقاً وتم نقل خدمته للعمل لدى إحدى المنشآت، عند انتهاء عقد عمله أو إنهائه من صاحب العمل، شريطة إمكان تصحيح وضعه على ما كان عليه.
واشترطت الوزارة لاثبات امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل لمدة ثلاثة أشهر متتابعة، على رغم مطالبة مكتب العمل له: أن لا يكون العامل هو من تسبب أو أسهم في تأخير دفع أجره، وأن لا يكون دفع أجر العامل عن طريق لجنة الأجور بمكتب العمل.
ويشترط لإتمام النقل، أن يتوافر في المنشأة التي ستتم نقل خدمات العامل إليها، ضوابط الخاصة بنقل الخدمة المنصوص عليها، وأن لا يكون العامل مخالفاً لأي من أحكام نظام العمل، وأن لا يكون قد صدر، قبل إتمام إجراءات النقل، قرار أو حكم قضائي ضد العامل المراد نقل خدمته يتعارض مع نقل الخدمة.
وعدلت الوزارة الفقرة ال 12 من المادة ال 16 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، لتجيز لوزير العمل بقرار منه نقل خدمة عامل من دون موافقة من يعمل لديه إذا استدعى الأمر ذلك.
وسمحت للوزير أو من يفوضه باستثناءات خاصة، إذا لم يتقرر الموافقة على نقل خدمات العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر في أي من الحالات المذكورة، مثل أن يرخص للعامل بالعمل لدى صاحب عمل آخر وتحدد مدة الترخيص بالعمل بشكل مؤقت بثلاثة أشهر، وتجدد دورياً حتى انتهاء الدعوى العمالية، ويلغى هذا الترخيص متى ثبت من الهيئة ناظرة الدعوى أن العامل أسهم في إطالة أمد النظر في الدعوى