في تصنيف ابناء السعوديات بواسطة مستخدم جديد (15.1ألف نقاط)
السلام عليكم
بحال زواج ابن مواطنة من مقيمة ولكن إقامتها منتهية وهي تابعة على كفالة والدها.. هل يتم عقد الزواج بالمحكمة وإقامتها منتهية؟ وهل تنتقل من كفالة أبوها لكفالة الزوج دون دفع الرسوم السابقة وتبقى الرسوم على الأب؟ وبحال لا يمكن هل يستطيع الأب دفع الرسوم السابقة للبنت فقط بدون إلزامه بدفع رسوم باقي العائلة؟

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة مستشار أول (21.6مليون نقاط)
نعم ممكن الزواج ، ولكن تجديد الإقامة لابد يتم أولاً وهي على كفالة أبوها ، وبعدين يتم النقل..

تحياتي..
مرحبًا بك إلى مجتمع أبناء السعوديات سؤال وجواب ، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.

13.5ألف أسئلة

25.7ألف إجابة

30.8ألف تعليقات

16.8ألف مستخدم

...